|
|
#1 |
![]() |
![]() قوانين ترخيص مزاولة الصيد البحري في بعض الدول العربيه. قـــانون الصيــــد البحــــري في الاردن المادة1 يسمى هذا القانون( قانون مصايد الاسماك) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الآتي ذكرها مالم تدل القرينة على غير ذلك: تعني لفظة" سمك" كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي وتعني عبارة " صيد السمك" صيد السمك في شرق الاردن وانزاله أيضاَ الى البر الأردني ولو لم يكن قد اصطيد في شرق الأردن. تعني عبارة "سلطة الترخيص " كل سلطة لها صلاحية اصدار الرخص بمقتضى هذا القانون. تشمل لفظة " شرق الاردن" ذلك القسم من البحر المتاخم لساحل شرق الاردن و الواقع ضمن مسافة ثلاثة اميال بحرية من ادنى حدود الجزر. المادة 3 تطبق احكام هذا القانون على صيد السمك في البحر فقط الا اذا ورد نص صريح بغير ذلك ، وتطبق هذه الاحكام كذلك على الاشخاص الذين يشتغلون في صيد السمك لغايات تجارية فقط. المادة 4 لا يباح لاي شخص ان يتعاطى صيد السمك الا اذا كان حائزا على رخصة للصيد ويستوفى رسم عن تلك الرخصة قدره ماية مل عن كل سنة مالية. المادة 5 كل شخص او شركة ممن يتعاطى صيد السمك يجب ان يدفع رسما حسبما هو مبين فيما يلي ، عن جميع السمك الذي ينزله ذلك الشخص او تلك الشركة الىالبر الاردني او ينقله من زورق صيد الىسفينةما ضمن مياه شرق الاردن الساحلية اذا لم ينزله بالفعل الى البر في شرق الاردن ويكون الرسم عن كل رطل حسب الفئات الآتية: أ - السمك غير المنظف والاسفنج 5 ملات ب -السمك المزالة احشاؤه مع بقاء رأسه 6 ملات ج -السمك المزالة احشاؤه ورأسه 7 ملات د - السمك المشرح او المجفف 10 ملات هـ - المحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية 3 ملات المادة 6 يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يسمح لاي شخص او شركة ان تدفع مبلغا سنويا حسبما يقرره المجلس لقاء الرسوم التي تفرض المادة الرابعة من هذا القانون دفعها بصورة اخرى من قبل مستخدمي ذلك الشخص او تلك الشركة وفي هذه الحالة يعفى المستخدمون المذكورون من احكام المادة الرابعة المشار اليها. المادة 7 محظور على اي شخص ان يستعمل في صيد السمك في البحر او في مياه حلوة مفرقعات او اية مواد ضارة او سامة او ان يسبب لاستعمالها سواء أكان الصيد لغايات تجارية ام لغير ذلك. المادة 8 تنفيذا لاحكام هذا القانون يجوز لاي موظف قضائي او موظف شرطة او جمرك او اي موظف آخر مفوض بذلك من رئيس الوزراء: أ -ان يكلف اي شخص يتعاطى صيد السمك لابراز رخصته او الادوات التي يستعملها للصيد او السمك الذي اصطاده. ب- ان يدخل اية سفينة او زورق يعتقد انه يتعاطى صيد السمك وان يفتش تلك السفينة او ذلك الزورق وان يفحص ما يكون فيه من السمك وادوات الصيد. ج- ان يتولى - اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاشتباه بان جرما قد ارتكب - اخذ الشخص المنسوب اليه الجرم والسفينة والزورق وادوات الصيد والسمك المصيد بدون مذكرة او امر الى انسب مخفر للشرطة او مرفا وان يضبط تلك السفينة والزورق وادوات الصيد ريثما تجري المحاكمة وان يبيع السمك ويضبط ثمنه. د- ان يطلب من اي شخص وجد في حيازته سمكا ان يخبره عن المصدر الذي حصل منه على ذلك السمك. هـ- ان يضبط اي سمك اصطيد او اشتبه في حدود المعقول بانه اصطيد بواسطة استعمال مفرقعات او غيرها من المواد الضارة او السامة. المادة 9 لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة من اجل: أ- تعيين سلطة الترخيص وفق هذا القانون والشروط التي يجب اتباعها لاصدار الرخص وتنظيم طريقة استيفاء الرسوم على المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون. ب- تغيير الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون. ج- تطبيق احكام هذا القانون على صيد السمك في المياه الحلوة. د- منع استعمال طرق واساليب الصيد التي يحتمل ان تضر بأي حقل للاسماك من حيث صيانتها وتكاثرها. هـ- تعيين المناطق والفصول التي يمنع فيها صيد السمك او يقيد اما منعا او تقييدا مطلقين لجميع انواع السمك او بالنسبة لاي نوع معين منه. و- منع صيد اي نوع معين من السمك. ز- تعيين الحجم لما يباح صيده من نوع معين من السمك. ح- تعيين الحدود لحجم الشباك او عيون الشباك التي يجوز استعمالها في صيد السمك سواء كان ذلك من ناحية عامة ام بالنسبة لاية منطقة خاصة. ط- تنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة. المادة 10 كل من ادين بجريمة مخالفة للمادة السابعة من هذا القانون اوجد في حيازته سمك اصطيد باستعمال الطرق التي حظرتها احكام المادة 7 المذكورة يعاقب: أ- من لدن قاضي صلح عند ارتكب الجرم للمرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها او بكلتا العقوبتين. ب- من لدن قاضي صلح عند ارتكاب الجرم للمرة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها. ج- من لدن محكمة بدائية عند ارتكاب الجرم للمرة الثالثة او ما تلاها بعدئذ بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه. المادة 11 كل من ادين بجريمة مخالفة لاحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذه القانون او كل من تخلف عن مراعاة شروط الرخصة المعطاة له بمقتضى المادة الرابعة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. المادة 12 كل من ادين بجريمة مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد عينت عقوبة خاصة عن تلك الجريمة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاَ او بكلتا هاتين العقوبتين. المادة 13 اذا ادينت شركة بجريمة ما بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون فتفرض المحكمة او قاضي الصلح غرامة قدرها مائة جنيه عن كل شهر حبس كان سيفرض على مرتكب الجرم لو لم يكن شركة. المادة 14 اذا كانت الادانة بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضانها ان يأمر بمصادرة اية سفينة او زورق او ادوات صيد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة او بمصادرة السمك الذي اصطيد بنتيجة ارتكاب الجريمة. المادة 15 اذا كانت الادانة بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون يجوز لسلطة الترخيص ان تلغي رخصة الصيد الصادرة للشخص المحكوم عليه المادة 16 يجوز لرئيس الوزراء ان يدفع لاي شخص يعطي معلومات او يقوم باي عمل مما يؤدي الى اكتشاف جريمة ارتكبت خلافا لهذا القانون و اي نظام صادر بمقتضاه المبلغ الذي يراه مناسبا علىان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المحصل بعد اضافة الغرامةالىثمن البيع لأية بضائع صودرت وبشرط ان لا تتجاوز المكافأة للشخص الواحد مائة جنيه في اية حالة. المادة 17 تلغى جميع القوانين والانظمة العثمانية المتعلقة بصيد السمك والذيول الملحقة بها والمنشورة في العددين 375 و559 من الجريدة الرسمية الا ان اية رسوم استوفيت عن رخص الصيد بمقتضى تلك القوانين والانظمة تعتبر للمدة الباقية من السنة المالية رسوما مدفوعة بمقتضى احكام المادة الرابعة من هذا القانون. ----------------------------------------------------- 2-قانون الصيد البحري في الكويت: نظراً لأهمية الثروة السمكية فقد اناط المرسوم الاميري رقم 94/83 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي من اختصاصها اصدار القوانين الخاصة بحماية الثروة السمكية والعمل على مراقبة التقيد بروح القوانين وتطبيقها . وحدد المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية الاسس والقواعد لتنظيم عمليات الصيد البحري وحماية الثروة السمكية فقد صدرت القوانين المنظمة لعمليات الصيد وذلك حسب المستجدات على الوضع العام للثروة السمكية ومن اهم القوانين . قوانين منع الصيد في مناطق الحضانات مثل جون الكويت والمنطقة الواقعة على بعد 3 اميال من الساحل باعتبار ان هذه المناطق تعيش فيها الكثير من الاسماك الصغيرة التي ترعى على الاعشاب والكائنات الصغيرة في هذه المنطقة كما تجد الاسماك الصغيرة ملجأ لها في هذه المنطقة بعيداً عن الاسماك الكبيرة المفترسة . قوانين منع صيد الربيان وبعض الاسماك خلال فترة تكاثرها ونمو صغارها لهذا يمنع صيد الربيان ابتداء من شهر فبراير وحتى شهر اغسطس من كل سنة لإعطاء فرصة لصغار الربيان للنمو وذلك من منطلق المحافظة على مخزون الربيان وحمايته كما يمنع صيد اسماك الزبيدي خلال شهري يونيو ويوليو لأن الزييدي يتكاثر خلال هذه الفترة . قوانين لتحديد فتحة الشباك المستعملة لصيد الانواع المختلفة من الربيان والاسماك وذلك للمحافظة على صغار الكائنات البحرية ولاعطائها فرصة النمو قبل ان يتم صيدها خاصة وان صيد الربيان الصغير والاسماك الصغيرة لا جدوى منه حيث ان هذه الكائنات لا تؤكل بسبب صفر حجمها وعادة ما ترمى في البحر . بعض التنظيمات المتاحة للحد من استنزاف الثروة السمكية : 1- منع صيد بعض الاسماك في حالة انخفاض مخزونها بشكل حاد . 2- تحديد كميات الصيد المسموح بها سنوياً لانواع معينة من الاسماك . 3- تحديد اسطول الصيد . 4- تحديد موسم معين للصيد خلال السنة او اوقات معينة في اليوم . 5- تحديد عدد ونوعية شباك الصيد . 6- الحد من مناطق الصيد كأن يسمح الصيد في منطقة ما ويمنع في مناطق اخرى مثل مناطق حضانة الاسماك . 7- توفير الحماية لصغار الاسماك واعطائها الفرصة للنمو والتكاثر قبل صيدها . 8- منع بيع صغار الاسماك او طرحها في الاسواق . 9- تحديد سعة الشباك او حجم السنارة . -------------------------------------------------------------- 3-قانون الصيد البحري في دولة الامارات: المادة1 تعاريف في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة . الوزارة : وزارة الزراعة والثروة السمكية . الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية . السلطة المختصة : السلطة المختصة في الامارة المعنية . اللجنة : لجنة تنظيم الصيد في الامارة المعنية . الثروة المائية الحية : جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد او التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والاحياء القشرية والصدفية الاخرى ، وتشمل ايضا الاحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم . الصيد : استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية . قارب الصيد : كل عائمة تستعمل في الصيد ايا كانت المادة المصنوعة منها . أدوات ومعدات الصيد : الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك والفخ (القراقير) وخيوط الجر والصنارات وغيرها . طاقم القارب : جميع الاشخاص العاملين على قارب الصيد . الصياد : كل من يحترف الصيد . مياه الصيد : المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة . رخصة الصيد : الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الامارة . بطاقة المصدر : البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير الاسماك . رخصة القارب : الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد . السجل : السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد . المادة 2 لايجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل . وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد . المادة 3 ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه . المادة 4 يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي : 1- أن يكون مواطناً أو من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين . 2- أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة . 3- الا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية . 4- ان يكون حسن السيرة والسلوك . 5- ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيلة حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة . المادة 14 لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة المادة 15 تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته . المادة 16 تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائهما . المادة 17 يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالاضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها الوزارة : 1- اسم المالك . 2- مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه . 3- الحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب . 4- نتيجة فحص القارب فنيا . 5- اية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية . المادة 18 تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها المادة 19 يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على ان يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية . المادة 20 يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن اية مخالفات لأحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة الأخرى ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص . المادة 21 يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه في أي منطقة من مناطق الصيد في الدولة . المادة 22 لا يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظورة الصيد فيها إلا في الاحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات . المادة 23 لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات أو مناطق معينة او تبعا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثرورة المائية الحية . وتبين اللائحة التنفيذية الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والادوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها . المادة 24 لايجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقته، كما لا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك . المادة 25 لا يجوز القيام بالاعمال التالية إلآ بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة : 1- الغوص بهدف صيد اسماك الزينة . 2-ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية . 3- إنشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها . وتحدد اللائحة التنفيذية مدة التصريح وشروطه . المادة 26 لا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو بواسطة شباك منصب القاعي او الشباك المصنوعة من مادة النيلون (شباك النيلون) أو الشباك الهائمة (الهيال) أيا كانت نوعية أو احجام او اطوال الشباك المستخدمة في ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد . المادة 27 لا يجوز إقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة . المادة 28 لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع انواعها واحجامها واعمارها أو جمع بيضها او العبث باماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان وابقار البحر (الاطوام) والثدييات البحرية الاخرى بكافة انواعها واحجامها او استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة . المادة 29 يحدد الوزير أنواع الاسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضهاأو جلودها أو زعانفها أو لأية اهداف اخرى . المادة 30 لايجوز استيراد او حيازة وبيع او تداول شباك او ادوات او معدات صيد غير مصرح بها او ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة 31 لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين وفي حالة الوفاة او العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساس لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد . المادة 32 يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة . المادة 33 يصدر بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته وشروط استخدامه قرار من اللجنة . المادة 34 لا يجوز الصيد بالمتفجرات او المفرقعات او بالمواد الضارة او السامة او المخدرة للاحياء المائية . المادة 35 لا يجوز إلقاء مخلفات اجسام الحيتان والاسماك في مياه الصيد . ------------------------------------------------------------------- 4-قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية في سلطنة عمان الفصل الأول تعاريف ومصطلحات مادة(1): في تطبيق أحكام القانون يكون للاصطلاحات التالية المعني المنصوص عليه أمام كل منها : الثروات المائية الحية : الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد آو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ) أو بعد موتها (الشعاب المرجانية). الـوزيـــر : الوزير المسئول عن الثروات المائية الحية. السلــطـة المختصـة : هي الجهة الإدارية التابعة للوزير والمسؤولة عن تنظيم واستغلال وحماية وتطوير الثروات المائية الحية. جــهة الاختـــصاص : هي الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة والتي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين التي تنفذها . سـفينـــة الـصيـــد : كل منشاة عائمة تستخدم لأغراض رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها سواء كان الهواية أو الاحتراف . الــصيـــد : رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت ولأي قصد كان . الــــصيــــاد : كل من يمارس الصيد مترجلا أو بواسطة سفينة الصيد . مــيــاه الصــيد : المنطقة البحرية الممتدة باتجاه البحر إلى مسافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 15/81 في شان الجرف القاري فيما يتعدى مائتي ميل بحري وتعديلاته وقواعد منظمة الامكو بالنسبة للصيد في ممرات فصل مرور السفن في كل من مضيقي هرمز ورأس الحد . المـحميـات المائـــية : المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة . الـميـاه الـداخلية : المناطق المائية المالحة أو شبة المالحة أو العذبة والتي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وباتجاه اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية . مادة(2): تسري أحكام هذا القانون علي مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في سلطنة عمان وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى السارية في السلطنة كالقانون البحري وقوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث. الفصل الثاني تنظيم الصيد مادة(3): يشكل الوزير جهاز يسمى "مجلس الثروات المائية الحية" برئاسته أو من ينوب عنه ويضم في عضويته ممثلين للجهات الإدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بهذه الثروات أو حمايتها وتنميتها ويختص هذا المجلس بما يلي :- 1ـ اقتراح السياسة التي تكفل حماية وتنمية وحسن استغلال الثروات المائية الحية والأشراف على تنفيذها . 2 ـ اقتراح برامج تنظيم شئون الصيد والأشراف على التنفيذ . 3 ـ التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالثروات المائية الحية وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها الجهات بهدف ضمان استمرارية الثروات المائية الحية وتحديدها والاستفادة منها بالشكل السليم . 4ـ اقتراح التشريعات أو تعديلها والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بالثروات المائية الحية. ويصدر المجلس في كل ما تقدم توصيات ترفع إلى الوزير لإقرارها واتباع الإجراءات اللازمة لاستصدارها . مادة(4): للوزير أن يضع اللوائح التنفيذية بما يضمن إدارة الثروة المائية الحية وتنميتها بطريقة سليمة وبما يكفل تنفيذ أحكام هذا القانون وله بصفة خاصة أن يضع اللوائح لأي من الأغراض الآتية : 1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون . 2- فرض رسوم التراخيص المذكورة وتحديد فئاتها وكيفية سدادها وحالات الإعفاء منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المالية . 3 ـ تحديد مواصفات سفن الصيد وما يجب أن يتوافر بها من جهة الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبها أو أية مواصفات أخرى وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص . 4- تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الملاحة والصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو علي الثروات المائية الحية . 5 ـ تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع استعمالها . 6 ـ تحديد المحميات وطرق المحافظة عليها . 7- تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسميا كما تحدد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها . 8- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية وكذلك تحديد الأجل والمواقع لكل نوع . 9ـ تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها . 10ـ تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها . 11ـ وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها . 12ـ تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية وتحديد المواد التي يمنع إلقائها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو قاع البحر وفي تربته التحتية وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية ولا بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 13- تحديد البيانات التي يتعين علي المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد السلطات المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها . 14- تحديد المكافأة التي تعطي للذين يضبطون ويبلغون عن المخالفين لبنود هذا القانون . 15- تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد وكذلك تحديد الاحتياطات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية . مادة(5): يكون مدير السلطة المختصة مسؤولا عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية التي تصدر طبقا له. مــادة(6):على كل شخص يعمل في مجال الصيد أوتسويق الثروة المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها السلطة المختصة وعلى هذه السلطة تنظيم سجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها. مادة(7): لا يجوز لسفن الصيد أو الصيادين ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك تحدد مدته الزمنية من السلطة المختصة ويحدد في رخصة سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها وعدد أفراد طاقمها على أن يبين الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم كما يجب أن يحدد الترخيص منطقة الصيد ومواسمه وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستعمل على اصطيادها في كل منطقة وفي كل موسم . مادة (8): تلازم الرخصة سفينة الصيد أو الصياد ويجب إبرازها للموظفين التابعين للسلطة المختصة عند الطلب و لا يجوز التنازل عن الرخصة للغير. مادة (9): إذا رغب صاحب سفينة الصيد في بيعها أو تحويلها سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض أخر فعليه استبدال رخصة السفينة بغيرها ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد . مادة(10): يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على السفينة أثناء مزاولة الصيد ليلا طبقا لأنظمة الملاحة البحرية وعلية مراعاة أن تتوفر في سفينته وسائل السلامة و الإنقاذ وفقا لما تحدده السلطة المختصة و بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطة. مادة(11): للسلطة المختصة أن تحدد عدد الرخص التي يصرح بمنحها لسفن الصيد أو للصيادين التي ستعمل في أي منطقة من مياه الصيد أو المياه الداخلية أو قاع البحر وتربته التحتية . مادة(12): ممنوع منعا باتا على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية في مياه الصيد إلا بإذن من السلطة المختصة . مادة(13): للوزير منح ترخيص للهيئات العلمية وللأشخاص والفنيين لممارسة الصيد لأغراض البحوث والدراسات العلمية مع النص على إعفاء صاحب الترخيص من كل أو بعض أحكام هذا القانون. الفصل الثالث الحماية والتنمية مادة (14):لا يجوز صيد الثروات المائية الحية بمختلف أنواعها في موسم الإخصاب والتكاثر وعلى السلطة المختصة تحديد تلك المواسم التي يتم فيها المنع ونشرها في الأجهزة الإعلامية . مادة(15):لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مياه المجاري القذرة أو المواد الكيمائية و البترولية أو زيوت السفن وأي سوائل ومحاليل أخرى تؤدي إلى الضرر بالثروات المائية الحية . وذلك دون إخلالا بأحكام القوانين النافذة في السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث . مادة(16): يحظر ما يلي إلا بترخيص خاص من السلطة المختصة : أ - وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية. ب - نزع واستغلال الأعشاب و النباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية. ج - استخدام شباك السكار وغيرها من معدات الصيد الأخرى في المياه الضحلة و على السلطة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها . د - استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيمائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك . هـ - استعمال الوسائل و المعدات و الطرق الضارة ببيض وصغار الثروات المائية الحية . مادة(17): على السلطة المختصة أن تعمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد المتبعة وكذلك تشجيع تدريب الصيادين على هذه الوسائل الحديثة في الصيد . مادة(18): على السلطة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية وتشجيع إنشائها والمساعدة بالإشراف عليها فنياً. الفصل الرابع التداول والتسويق والتصنيع مادة (19): يشترط في سفن الصيد وسيارات نقل الثروات المائية الحية أن تكون مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج مع مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها لما تحدده السلطة المختصة. مادة(20): لا يجوز بيع الثروات المائية الحية إلا في أسواق مستوفية للشروط الصحية والتجارية كما تحددها السلطة المختصة ، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطنة . مادة(21): يجب مراعاة الأسس الصحية الأزمة في تصنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية قبل تسويقها وعلى جميع السفن المحلية والأجنبية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية سواء كانت طازجة أو مجففة أو معلبة أو مدخنة إتباع التعليمات الخاصة بالجمارك والحجر الصحي . مادة(22): على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها وفقا للنماذج التي تقرها السلطة المختصة . مادة(23): لا يجوز تصدير أو استيراد الثروات الحية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطنة . مادة (24): لا يجوز للسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى المرافئ بيع أو تسويق منتجات الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وطبقا لنص المادة السابقة . مادة(25): على السلطة المختصة تشجيع الصيادين الحرفين وفقا للأنظمة المرعية والإشراف على أعمالهم وإرشادهم وتنظيم عمليات تمويلهم بالقروض المالية والمعدات اللازمة وتوفير وتنظيم الخدمات الأساسية للمشتغلين بالصيد والتي يصعب عليهم تهيئتها بصفة فردية . مادة (26): على السلطة المختصة تشجيع تصنيع الثروات المائية الحية بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في السلطنة . الفصل الخامس المخالفات و العقوبات مادة(27): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (16،14،7) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ويجوز مصادرة معدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة ،وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة، وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. مادة(28): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(22،21،20،19،10،9،8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ستين ريال عمانيا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا ، ويجوز الحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ، وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة، وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا . مادة(28مكررا): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المذكورة أدناه من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها قرين كل منها فيما يلي : أ- المادة (6) بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا. ب- المادة (12) بغرامة لا تقل عن خمسة آلف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها، ويجوز الحكم بمصادرة معدات وأدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو أعدت لاستعمالها فيها وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. ج- المادة (15) بغرامة لا تقل عن الفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. د- المادتين (24،23) بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا ، ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ، وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة . ويجوز لسلطة التحقيق إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها، على أن تودع في خزينة المحكمة إلى حين صدور الحكم النهائي في المخالفة. مادة(29): 1- تباشر السلطة المختصة الرقابة على عمليات الصيد والأنشطة المرتبطة بها، ولها الاستعانة في ذلك بشرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية المعنية الأخرى ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة صلاحية ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه التنفيذية 2- للسلطة المختصة سحب الترخيص وإيقاف المخالف عن العمل بصفة مؤقتة لحين الحكم نهائيا في المخالفة وذلك في المخالفات التي يجوز فيها الحكم بسحب الترخيص . 3- للسلطة المختصة في المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة ممارسة أي من الصلاحيات التالية : أ- بيع الثروات المائية الحية أو منتجاتها التي يتم ضبطها وحفظ ثمنها إلى حين صدور الحكم النهائي في المخالفة. ب- التحفظ على سفينة الصيد ومعدات وأدوات الصيد أو وسيلة النقل التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو أعدت لاستعمالها فيها. ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفة أو استمرارها وإزالة آثارها إداريا على نفقة المخالف . الفصل السادس أحكام عامة مادة(30): للوزير أو من يفوضه أن يتشاور مع نظرائه في الدول المعنية الأخرى لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية في المناطق المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة المناطق . مادة(31): على السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص ووسائل الإعلام إحاطة الصيادين بنشرة يومية عن حالة البحر وسرعة الريح لأخذ الاحتياطات اللازمة . ------------------------------------------------------------- 5-قانون الصيد البحري في قطر: المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزير : وزير الصناعة والزراعة . الإِدارة المختصة : إدارة مصايد الأسماك . الثروات المائية الحية : الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية ( اللؤلؤ ) أو بعد موتها ( الشعاب المرجانية ) . سفينة الصيد : كل منشأة عائمة تستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها سواء للهواية أو للاحتراف . الصيد : رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت ولأي قصد كان . الصياد : كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد . مياه الصيد : المناطق المتاخمة للبحر الإِقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً فإذا لم يوجد أتفاق ما ، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الإِقليمي لدولة قطر و للدول المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي . المحميات المائية : المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة . المياه الداخلية : المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإِقليمي وباتجاه اليابسة .قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية . المادة2 تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في دولة قطر . الماد3 تتولى الإِدارة المختصة ما يلي : 1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ، وتنميتها ، وتصنيعها ، وحسن استغلالها ، والإِشراف على تنفيذها . 2- اقتراح برامج تنظيم شئون الصيد، والإِشراف على التنفيذ . 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية ، وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات . 4- العمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد ، وتوفير ما يلزم للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد من خدمات أساسية يتعذر عليهم توفيرها بجهودهم الفردية . 5- اقتراح التشريعات الخاصة بالثروة المائية الحية ، والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال . المادة 4 يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، إنشاء مجلس يسمى مجلس الثروات المائية الحية يرأسه الوزير أو من ينيبه ، ويضم في عضويته ممثلين للجهات الإِدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه الثروات .ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة . ولا تكون قراراته نهائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها . المادة 5 للوزير أن يضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكاما بتنظيم المسائل الآتية : 1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون . 2- تحديد رسوم التراخيص المذكورة ، وفئاتها ، وكيفية سدادها وحالات الإِعفاء منها . 3- تحديد مواصفات سفن الصيد ، وما يجب أن يتوافر بها من نواحي الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبيها أو أية مواصفات أخرى ، وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص . 4- تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروات المائية الحية . 5- تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع استعمالها . 6- تحديد المحميات المائية وطرق المحافظة عليها . 7- تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسمياً ، وتحديد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها . 8- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية ، وكذلك تحديد الأجل والمواقع لكل نوع . 9- تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها . 10- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها . 11- وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها . 12- تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية، وتحديد المواد التي يمنع القاؤها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو على قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها ، بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية أو بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 13- تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد الإِدارة المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها . 14- تحديد المكافأة التي تعطى للذين يضبطون، أو يبلغون عن المخالفين لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية . 15- تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد ، وكذلك تحديد الاحتياطيات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية . المادة 6 على كل شخص يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروات المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها الإِدارة المختصة . وعلى هذه الإِدارة تنظيم وسجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها . المادة 7 لا يجوز لسفينة الصيد ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإِدارة المختصة . ويكون الترخيص محدد المدة . ويحدد في رخصة الصيد مواصفات السفينة ، وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها ، وعدد أفراد طاقمها ، مع بيان الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم .ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة ومواسمها وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستتولى صيدها في كل موقع وكل موسم . المادة 8 لا يجوز للصياد المحترف ممارسة الصيد مترجلا أو بواسطة السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصين يبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها ، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي يتولى صيدها وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها . المادة 9 يكون للإِدارة المختصة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى الطالب كتابة . ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغة بقرار الرفض . ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن . المادة 10 يجب على سفينة الصيد والصياد ، حمل رخصة الصيد أثناء القيام بعمليات الصيد وتقديمها عند كل طلب . ولا يجوز التنازل عن الرخصة إلا بموافقة كتابية من الإِدارة المختصة . المادة 11 إذا رغب صاحب سفينة الصيد في تحويل سفينته إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر ، كان عليه أن يتقدم بطلب إلى الإِدارة المختصة بإلغاء الترخيص للسفينة بالصيد . ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد . المادة 12 يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على سفينته أثناء مزاولة الصيد ليلاً طبقاً لأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة أن تتوافر في سفينته وسائل السلامة والإِنقاذ وفقا لما تحدده إدارة الموانئ بالتشاور مع الإِدارة المختصة . المادة 13 للإِدارة المختصة أن تحدد عدد الرخص التي يصرح بمنحها للصيادين أو لسفن الصيد التي تعمل في أي منطقة من مياه الصيد ، أو المياه الداخلية أو قاع البحر وتربته التحتية . المادة 14 يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يبين في هذا القرار مدة الترخيص والمواقع والمواسم المصرح بالصيد فيها ، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المرخص بصيدها ، وطرق ومعدات الصيد المصرح باستعمالها . ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن ، تسري على السفن المذكورة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . المادة 15 يجوز للوزير أن يمنح الهيئات والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية . ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ------------------------------------------------------- 6-قانون الصيد البحري في مصــر: (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأشياء المائية وتنظيم المزارع السمكية . (المادة الثانية) يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له. (المادة الثالثة) تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة. (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به. قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية (18 أغسطس سنة 1983) الباب الأول تنظيم الصيد الفصل الأول أحكام عامة مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين مل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له : المياه البحرية : المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية. المياه الداخلية :مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات اللملوكة للدولة. البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وماينشأ من بحيرات صناعية أخرى. المصب المائى :مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية . المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها. رئيس المركب :المسئول عن إدارة المركب وتشغيله . الصياد :كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب . طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه. الأعشاب المائية :الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطىء النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية. تلوث المياه :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة. الماجة :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا. بطاقة الصيد :البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب. الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة . وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية. البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل بين البحر والبحيرة. مادة 2: يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح به بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليها على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت مادة 3 – لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. مادة 4 – يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى : (أ) الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. (ب)البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة . مادة 5- لايجوز إرسال أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب. مادة 6- لايجوز قيادة مركب الصيد إلالمن يحمل شهادة من مصلحة الموانىء والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية. مادة 7- لايجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى قترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه. مادة 8- لا يجوز إرسال المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. مادة 9- لايجوزأن يوجد على المركب شباك أو الات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها كما لا يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها . مادة 10- لايجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. مادة 11 – يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. مادة 12- لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى. مادة 13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية. م . ن |
|
|
|
#2 |
![]() |
السلام عليكم
مشكووووور ابواحمد على هذا الجهد بارك الله فيك. ودمتم بخير.............................ـــا |
|
|
|
#3 |
![]() |
|
|
![]() |
| مواقع النشر |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أنواع مسدسات الصيد البحري وأشهر الدول المصنعة لها | السنبوك | قسم الغوص البحري | 0 | 06-03-2012 01:30 AM |
| انطلاق سباق الصيد البحري اليوم 26/5/1433هـ | السنبوك | قسم اخبار ينبع | 2 | 04-19-2012 10:13 PM |
| قوانين وضوابط أدوات الصيد البري | السنبوك | الصيد البري | 2 | 11-29-2011 09:29 AM |
| مناطق الصيد في الامارات العربيه المتحده | السنبوك | قسم المعلومات البحرية | 0 | 11-24-2011 11:27 PM |
| صور طعم صناعي . الصيد البحري | عاشق فارس وبحار | قسم تعليم الصيد البحري | 3 | 01-17-2011 09:44 AM |